شرح
أبوه .
ثالثها : مناشدة المشتري للإمام ( ع ) ، والحاحه إليه في علاج فكاك ولده .
وفيه : انه حيث لم يجز البيع واسترد ماله ونماءه إلى أن ينفك بأداء قيمته طلب منه ( ع ) علاجا ليجيز البيع .
رابعها : قوله حتى ترسل ابني الظاهر في أنه حبس الولد ولو على قيمة يوم الولادة .
وفيه : انه ظاهر في عدم الإجازة لا في الرد ، إذ للمالك التصرف في ماله قبل الإجازة حتى على الكشف .
فتحصل : انه لا ظهور للرواية في كون الإجازة بعد الرد ، فالاستدلال به على صحة الفضولي لا اشكال فيه .
واما الثاني : فقد ذهب السيد الفقيه « 1 » ( رحمة الله عليه ) إلى أن الرواية تكون دليلا على صحة الإجازة حتى بعد الرد ، ولا مانع من العمل بها .
وفيه : انه خلاف الإجماع « 2 » لا يمكن المصير إليه .
هامش
( 1 ) حاشية المكاسب لليزدي : ج 1 ص 135 .
( 2 ) الوسيلة : ص 249 ، مختلف الشيعة : ج 5 ص 315 ، تذكرة الفقهاء ط ق : ج 2 ص 120 ، الروضة البهية : ج 4 ص 68 .