تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
شرح
أبوه . ثالثها : مناشدة المشتري للإمام ( ع ) ، والحاحه إليه في علاج فكاك ولده . وفيه : انه حيث لم يجز البيع واسترد ماله ونماءه إلى أن ينفك بأداء قيمته طلب منه ( ع ) علاجا ليجيز البيع . رابعها : قوله حتى ترسل ابني الظاهر في أنه حبس الولد ولو على قيمة يوم الولادة . وفيه : انه ظاهر في عدم الإجازة لا في الرد ، إذ للمالك التصرف في ماله قبل الإجازة حتى على الكشف . فتحصل : انه لا ظهور للرواية في كون الإجازة بعد الرد ، فالاستدلال به على صحة الفضولي لا اشكال فيه . واما الثاني : فقد ذهب السيد الفقيه « 1 » ( رحمة الله عليه ) إلى أن الرواية تكون دليلا على صحة الإجازة حتى بعد الرد ، ولا مانع من العمل بها . وفيه : انه خلاف الإجماع « 2 » لا يمكن المصير إليه .
هامش
( 1 ) حاشية المكاسب لليزدي : ج 1 ص 135 . ( 2 ) الوسيلة : ص 249 ، مختلف الشيعة : ج 5 ص 315 ، تذكرة الفقهاء ط ق : ج 2 ص 120 ، الروضة البهية : ج 4 ص 68 .