شرح
وعن الدروس « 1 » : ان فيه دلالة على صحة الفضولي .
أقول : الكلام فيه يقع في جهتين :
الأولى : في فقه الحديث .
الثانية : في دلالته على صحة الفضولي .
اما الأولى « 2 » : فقد يقال إنه مشتمل على احكام لا يمكن الالتزام بها ، ولأجل ذلك يرد علمه إلى أهله .
منها : حكمه ( ع ) باخذ الوليدة وابنها قبل ان يسمع من المشتري دعواه ، ولعله كان يدعي اذن السيد أو رضاه ، فكان يتعين تكليفه بإقامة البينة ، ومع عدمها ان يكلف السيد بالحلف أورد الحلف كما هو الشأن في سائر موارد المخاصمات .
وفيه : انه حيث كان نقل أبي جعفر ( ع ) هذه القضية لبيان ان البيع قابل للإجازة ، لم تكن وظيفته ( ع ) بيان جميع الخصوصيات ، فلعله لم يكن المشتري مدعيا للاذن أو الوكالة أو الرضا ، أو انه انما حكم ( ع ) بذلك بعد تكليفه بإقامة البينة .
ومنها : حكمه ( ع ) باخذ الولد مع أنه حر ، إذ الظاهر أن الوطء كان
هامش
( 1 ) الدروس : ج 3 ص 233 .
( 2 ) حاشية المكاسب لليزدي : ج 1 ص 135 .