تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
شرح
على الواحد والمتعدد . وفيه : مضافا إلى أنه خلاف الظاهر في نفسه ، يأباه بيع عروة احدى الشاتين . ومنها : غير ذلك مما هو واضح الدفع . ولكن يرد على الاستدلال به أمران : الأول : انه ضعيف السند ، لأنه مروي من طرق العامة ، وعروة لم يوثق ، مضافا إلى نقل الشيخ « 1 » ( رحمة الله عليه ) ، والعلامة « 2 » إياه من عرفة ، والقدماء من الأصحاب لو لم يكونوا معرضين عنه لا سبيل إلى دعوى عملهم به كي ينجبر به ضعف السند . الثاني : انه يحتمل ان عروة من حيث كونه معدا لخدمة النبي ( ص ) كان وكيلا مفوضا في امر البيع والشراء ، فلم يكن بيعه ولا شراءه فضوليا ، وحيث انه قضية في واقعة ولا اطلاق له ، فالاحتمال يسقطه عن الاستدلال . وقد أورد على الاستدلال به الشيخ « 3 » ( رحمة الله عليه ) بايرادين :
هامش
( 1 ) رجال الطوسي : ص 70 رقم 647 . ( 2 ) خلاصة الأقوال : ص 327 رقم 15 . ( 3 ) المكاسب : ج 3 ص 351 - 352 .