شرح
أحدها « 1 » : ما تضمن قضية عروة البارقي ، حيث إنه دفع إليه النبي ( ص ) دينار ليشتري به شاة للأضحية فاشترى به شاتين ثم باع أحدهما في الطريق بدينار فاتى النبي ( ص ) بالشاة والدينار فقال له رسول الله ( ص ) : بارك الله لك في صفقة يمينك « 2 » . فان شراءه وبيعه وقعا فضوليين .
وقد أفاد الشيخ « 3 » ( رحمة الله عليه ) : انه يمكن توجيه شراءه بنحو يخرج عن الفضولية .
ولم يذكر التوجيه ، وافيد فيه أمور :
منها : ما افاده المحقق النائيني ( رحمة الله عليه ) « 4 » ، وهو : انه مسبوق بالاذن الفحوى ، حيث إن اذنه بشراء شاة بدينار يقتضي اذنه ورضاه بشراء شاتين بهذا المبلغ بطريق أولى .
وفيه : انه ان كان النبي ( ص ) أعد دينارا لصرفه في شراء الشاة كان هذا متينا ، ولكنه ( ص ) انما أراد شاة واحدة للأضحية ، ومعه لا سبيل إلى دعوى الاذن الفحوى كما لا يخفى .
ومنها : ما افاده السيد الفقيه « 5 » ، وهو : ان المراد جنس الشاة الصادق
هامش
( 1 ) المكاسب : ج 3 ص 351 .
( 2 ) المستدرك : ج 13 ص 245 ب 18 من أبواب عقد البيع وشروطه ح 1 رقم 15260 .
( 3 ) المكاسب : ج 3 ص 351 .
( 4 ) منية الطالب : ج 2 ص 11 .
( 5 ) حاشية المكاسب لليزدي : ج 1 ص 135 .