شرح
يصدق انه ضربه ، ولكن لو ضربه أحد واطلع هو عليه بعد ذلك فرضي به لا يصدق انه ضربه .
وفيه : ان ما ذكره ( رحمة الله عليه ) يتم في الموجودات التكوينية الخارجية كالضرب والأسباب في باب العقود والايقاعات ، ولذا ذكرنا انها لا تستند إليه بالإجازة ، ولا يتم في الموجودات الاعتبارية وهي المسببات في المقام فإنها تستند إليه بالإجازة فتشملها العمومات .
فتحصل : ان مقتضى العمومات صحة الفضولي ، ويمكن ان يستدل لها بالسيرة العقلائية بضميمة عدم ردع الشارع الاقدس عنها .
واما ما افاده المحقق الإيرواني « 1 » ( رحمة الله عليه ) في وجه الصحة بان الإجازة بنفسها انشاء من قبل المجيز فمع انشاء الأصيل هو عقد تشمله العمومات .
فيرد عليه : انه على هذا عقد فاقدا للتوالي بين الايجاب والقبول ومقدم قبوله على ايجابه فيما إذا كان الأصيل مشتريا .
فالحق ما ذكرناه .
ثم إنه قد استدل لصحة الفضولي بالأدلة الخاصة :
هامش
( 1 ) تعليقات على المكاسب : ج 2 ص 258 .