تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
شرح
يصدق انه ضربه ، ولكن لو ضربه أحد واطلع هو عليه بعد ذلك فرضي به لا يصدق انه ضربه . وفيه : ان ما ذكره ( رحمة الله عليه ) يتم في الموجودات التكوينية الخارجية كالضرب والأسباب في باب العقود والايقاعات ، ولذا ذكرنا انها لا تستند إليه بالإجازة ، ولا يتم في الموجودات الاعتبارية وهي المسببات في المقام فإنها تستند إليه بالإجازة فتشملها العمومات . فتحصل : ان مقتضى العمومات صحة الفضولي ، ويمكن ان يستدل لها بالسيرة العقلائية بضميمة عدم ردع الشارع الاقدس عنها . واما ما افاده المحقق الإيرواني « 1 » ( رحمة الله عليه ) في وجه الصحة بان الإجازة بنفسها انشاء من قبل المجيز فمع انشاء الأصيل هو عقد تشمله العمومات . فيرد عليه : انه على هذا عقد فاقدا للتوالي بين الايجاب والقبول ومقدم قبوله على ايجابه فيما إذا كان الأصيل مشتريا . فالحق ما ذكرناه . ثم إنه قد استدل لصحة الفضولي بالأدلة الخاصة :
هامش
( 1 ) تعليقات على المكاسب : ج 2 ص 258 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 161 | السيد محمد صادق الروحاني