شرح
ذهب إلى كل جمع .
وقد استدل الشيخ ( رحمة الله عليه ) للأول « 1 » : بان مقتضى العمومات مثلأَوْفُوا بِالْعُقُودِوأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَوغيرهما ترتب الأثر على كل عقد ، وقد قيد ذلك بما دلَّ على اشتراط ترتب الأثر بالرضا وتوقفه عليه ، والمتيقن من ذلك الجامع بين الرضا السابق واللاحق ، فالعقد الملحوق بالرضا يشك في ترتب الأثر عليه فيرجع إلى العمومات المقتضية لذلك .
وفيه : أولا : انه بناءً على ما أسسه في الأصول « 2 » - من أنه إذا فرض خروج بعض الافراد في بعض الأزمنة عن العموم ولم يكن لدليل ذلك العموم عموم ازماني بعد ذلك الزمان المخرج بالنسبة إلى ذلك الفرد ، لا يصح التمسك بالعموم ، بل لابد من الرجوع إلى الاستصحاب - لا وجه لتمسكه بالعمومات في المقام ، إذ خرج عنها العقد قبل لحوق الإجازة ، لأنه لم يقل أحد بوجوب الوفاء عليه بان يجيزه ، فبعد الإجازة يشك في أنه يجب الوفاء به ويترتب عليه الأثر أم لا ، فحيث انه ليس لها عموم ازماني فلا مورد للتمسك بها بل يتعين الرجوع إلى الاستصحاب المقتضي لعدم ترتب الأثر .
هامش
( 1 ) المكاسب : ج 3 ص 350 .
( 2 ) فرائد الأصول : ج 3 ص 274 .