تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
شرح
لنفسه ، وعلى الأول فقد لا يسبقه منع من المالك وقد يسبقه المنع ، فها هنا مسائل ثلاث : الأولى : ان يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك ، وهذا هو المتيقن من عقد الفضولي ، والمشهور الصحة « 1 » ، بل عن التذكرة : نسبته إلى علمائنا تارة صريحا وأخرى ظاهرا بقوله عندنا ، الا انه ذكر عقيب ذلك : ان لنا فيه قولا بالبطلان « 2 » . وفي المكاسب « 3 » : واستقر عليه رأي من تأخر عدا فخر الدين وبعض متأخري المتأخرين كالأردبيلي والسيد الداماد وبعض متأخري المحدثين ، ومراد صاحب الحدائق . وحيث إن القائلين بالصحة منهم من استند إلى القاعدة ومنهم من استند إلى النص فالأقوال في المسألة ثلاثة : الأول : الصحة على القاعدة . الثاني : الصحة بواسطة النص . الثالث : البطلان .
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 606 ، النهاية : ص 385 ، الوسيلة : ص 249 ، السرائر : ج 2 ص 274 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 10 ص 17 - 18 وص 42 وص 251 . ( 3 ) المكاسب : ج 3 ص 349 - 350 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 158 | السيد محمد صادق الروحاني