شرح
لنفسه ، وعلى الأول فقد لا يسبقه منع من المالك وقد يسبقه المنع ، فها هنا مسائل ثلاث :
الأولى : ان يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك ، وهذا هو المتيقن من عقد الفضولي ، والمشهور الصحة « 1 » ، بل عن التذكرة : نسبته إلى علمائنا تارة صريحا وأخرى ظاهرا بقوله عندنا ، الا انه ذكر عقيب ذلك : ان لنا فيه قولا بالبطلان « 2 » .
وفي المكاسب « 3 » : واستقر عليه رأي من تأخر عدا فخر الدين وبعض متأخري المتأخرين كالأردبيلي والسيد الداماد وبعض متأخري المحدثين ، ومراد صاحب الحدائق .
وحيث إن القائلين بالصحة منهم من استند إلى القاعدة ومنهم من استند إلى النص فالأقوال في المسألة ثلاثة :
الأول : الصحة على القاعدة .
الثاني : الصحة بواسطة النص .
الثالث : البطلان .
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 606 ، النهاية : ص 385 ، الوسيلة : ص 249 ، السرائر : ج 2 ص 274 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 10 ص 17 - 18 وص 42 وص 251 .
( 3 ) المكاسب : ج 3 ص 349 - 350 .