تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
شرح
الخامس : رواية عروة البارقي « 1 » ، وسيأتي الكلام فيها مفصلا ، ويمكن الاستدلال له مضافا إلى ذلك كله بصحيح الحميري الآتي : الضيعة لا يجوز ابتياعها الا عن مالكها أو بأمره أو رضا منه « 2 » . فتحصل : ان الأظهر هو ما ذهب إليه الشيخ ( رحمة الله عليه ) . وبما ذكرناه ظهر مدرك القول الأول والجواب عنه . ودعوى ان الحالات النفسانية غير البارزة ساقطة عن درجة الاعتبار في باب العقود والايقاعات ، مندفعة بان ذلك انما هو في المؤثر وهو العقد دون الشروط ، ولا ريب في أن الرضا الباطني شرط كما عرفت . كما أنه ظهر مدرك القول الأخير ، فإنه استدل لعدم الاكتفاء به في معاملة غير المالك بما تقدم ، ولكفايته في معاملة المالك بان اعتبار إجازة ذي الحق ليس لأجل تحقق الاستناد بل لاعتبار رضاه ، وقد عرفت الجواب عنه .

بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع

إذا عرفت هذا فاعلم : ان الفضولي قد يبيع للمالك ، وقد يبيع
هامش
( 1 ) المستدرك : ج 13 ص 245 ب 18 من أبواب عقد البيع وشروطه رقم 15260 . ( 2 ) الوسائل : ج 17 ص 337 ب 1 من أبواب عقد البيع وشروطه ح 8 رقم 22699 .