تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
شرح
لأجل تحقق استناد العقد إليه بل لأن العين وثيقته كما اختاره السيد الفقيه « 1 » ، وجوه : وقد استدل للثاني بوجوه : الأول : عموم وجوب الوفاء بالعقود « 2 » . وأورد عليه جمع منهم المحقق النائيني « 3 » ( رحمة الله عليه ) : بان مقابلة الجمع بالجمع تقتضي التوزيع ، اي كل مكلف يجب عليه الوفاء بعقده ، وعقد الفضولي لا يكون عقد المالك بمجرد رضاه ، لان كونه عقدا له يتوقف على مباشرته أو نيابة الغير عنه بالاذن أو الإجازة بعد صدور العقد من الفضولي . وفيه : أولا : ان هذا لو تم لاقتضى البناء على القول الثالث لا الأول . وثانيا : انه لا يتم ، فان المراد من الاستناد ليس هو بنحو يصدق عليه انه أوجد العقد ، لأنه لا يصدق مع الإجازة ، بل مع الاذن الذي حقيقته الترخيص ، واظهار الرضا به لتوقف صدقه على كون الفعل صادرا عنه بالمباشرة أو التسبيب وشئ منهما ليس في مورد الاذن ، فضلا عن
هامش
( 1 ) يبدو أن المقصود هو المحقق الأصفهاني : راجع حاشية المكاسب للأصفهاني : ج 2 ص 76 . ( 2 ) سورة المائدة : آية 2 . ( 3 ) منية الطالب : ج 2 ص 4 .