تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
شرح
عندنا كما عن التذكرة « 1 » . وتنقيح القول بالبحث في مواضع ، وقبل الشروع فيها لابد من التنبيه على جهات : الأولى : ان الكلام في المقام ليس في ترتب اللزوم على عقد الفضولي وعدمه ، بل في صحته الفعلية وعدمها ، وانه هل يترتب عليه الأثر أم لا ؟ فما في المكاسب « 2 » من تفسير عدم صحته بعدم ترتب اللزوم على عقده كأنه سهو من قلمه الشريف . الثانية : ان الفضول جمع الفضل ، وهو فعل ما لا يعنى بالشخص ولا يهمه ، والفضول من الجموع التي جاءت بمعنى المفرد إذا استندت إلى الشخص ، فهو يطلق على من يعمل عملا لا يهمه وغير مربوط به . وليس له في الاصطلاح معنى خاص ، بل هو عبارة عمن يعامل معاملة لا يكون مالكا لها ، اما لعدم مالكيته للعين التي هي مورد المعاملة كبيع مال الغير ، أو لتعلق حق الغير بالعين كالمرهون ، أو لمنع الشارع عنها الا باذن شخص خاص كنكاح بنت الأخ ، حيث إنه يعتبر في صحته اذن عمته لو كانت زوجته .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : ج 10 ص 215 . ( 2 ) المكاسب : ج 3 ص 345 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 151 | السيد محمد صادق الروحاني