شرح
الإجازة في جملة من الموارد كالوصية بما زاد على الثلث بناءً على أنها ايقاع ، وعتق الراهن العبد المرهون ، وعتق المرتهن إياه وغير ذلك من الموارد ، ولذا قال في الجواهر « 1 » : بل عرفت مما قدمناه جريانه في العقود وغيرها من الافعال كالقبض ونحوه والأقوال التي رتب الشارع عليها الاحكام الا ما خرج بالدليل كما أومئ إليه في شرح الأستاذ .
وثانيا : انه لو ثبت فليس اجماعا تعبديا كاشفا عن رأى المعصوم فلا يستند إليه .
الجهة الرابعة : في أنه هل يشمل عقد الفضولي العقد المقرون برضا المالك من دون اذن منه صريحا أو فحوى كما هو المنسوب إلى ظاهر الأصحاب « 2 » .
أم لا يشمله بل يكفي مجرد رضاه في صحة العقد وترتب اثره كما اختاره الشيخ « 3 » ( رحمة الله عليه ) .
أم يفصل بين ما إذا كانت الإجازة لتحقق استناد العقد إلى من يملك التصرف حتى يكون العقد عقده فلا يكفي ، وبين ما إذا كانت لجهة أخرى كالعين المرهونة إذا باعها مالكها ، فان إجازة المرتهن ليست
هامش
( 1 ) جواهر الكلام : ج 22 ص 280 .
( 2 ) نسبه إليهم الشيخ الأعظم في المكاسب : ج 3 ص 347 .
( 3 ) المكاسب : ج 3 ص 347 .