تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
مالك أو بحكمه كالأب والجد والحاكم وامنيه والوصي والوكيل ويقف عقد غيرهم علي الإجازة .
شرح
ونظير ذلك ما لو أكره الجنب على الجلوس في المسجد ، فإنه ما دام بقاء الاكراه ترتفع الحرمة ، فإذا تبدل إلى الرضا يحرم جلوسه بقاء فتحصل ان الأظهر ما هو المشهور من صحة عقد المكره إذا تعقبه الرضا .

[ اعتبار صدور الايجابين عن المالكين ]

بيع الفضولي

الرابعة : ومن شروط المتعاقدين : صدور الايجاب من ال - ( مالك ) للمبيع ، والقبول من المالك للثمن . وبعبارة أخرى : صدور العقد عن المالك ( أو ) ممن يكون ( بحكمه ) في أن له ان يبيع عن المالك ( كالأب والجد والحاكم وأمينه والوصي ) له أو لاحد الأبوين المذكورين ( والوكيل ) للمالك والقائم مقامه أو المأذون عنهم ، بلا خلاف « 1 » أجده في شيء من ذلك ، بل الإجماع بقسميه عليه « 2 » . ( و ) لو باع غير المذكورين ( يقف عقد غيرهم على الإجازة )
هامش
( 1 ) المراسم العلوية : ص 174 ، الكافي في الفقه : ص 352 ، المهذب البارع : ج 1 ص 350 ، شرائع الاسلام : ج 2 ص 268 . ( 2 ) جواهر الكلام : ج 22 ص 272 .