تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 12

مساهمون:

ص١٢
شرح
أقول : مراد المستدل انه بعد شمول العمومات للإشارة القدر المتيقن خروجه هو صورة القدرة على التكلم ، واما في صورة العجز وان كان قادرا على التوكيل فلا اجماع على عدم الصحة ، فمقتضى العمومات الصحة ، ولو شك في الاشتراط وعدمه يكون الأصل عدمه ، وعليه فلا يرد عليه ما ذكره الشيخ ( رحمة الله عليه ) . الثاني : فحوى ما ورد من النص « 1 » على جوازها في الطلاق . وفيه تأمل . واما الموضع الثالث : فعن المحقق النائيني « 2 » عدم كفاية الكتابة ، واستدل له : بالإجماع على عدم تأثيرها في غير الوصية ، وبانها ليست مصداقا في العرف والعادة لعنوان عقد أو ايقاع ، فليست آلة لايجاد عنوان بها . ويرد على الأول : انه اجماع منقول ، مع أن المتيقن منه صورة القدرة على التكلم لا مطلقا . ويرد على الثاني : ان عناوين العقود والايقاعات اسام للأمور الاعتبارية النفسانية واللفظ ، وكذا ما يقوم مقامه مبرز لذلك ، وعليه فكما انه يصح الاخبار بالكتابة ، كذلك يصح الانشاء بها لعدم الفرق بينهما من
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 22 ص 47 ب 19 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ح 1 رقم 27988 ، التهذيب : ج 8 ص 74 ح 166 . ( 2 ) منية الطالب : ج 1 ص 236 .