تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 13

مساهمون:

ص١٣
شرح
هذه الجهة كما حقق في محله ، مع أنه قد ورد في بعض « 1 » اخبار الطلاق انه يصح الطلاق بالكتابة ، بل تقدمه على الطلاق بالإشارة ، فلو لم يكن انشاء الطلاق بها ممكنا لما كان وجه للحكم بوقوعه . ثم إنه بعد ما عرفت من أن كفاية الإشارة والكتابة انما تكون على القاعدة فلا معنى للنزاع في تقدم الكتابة أو الإشارة ، نعم في خصوص الطلاق بحث موكول إلى محله ، كما أن مقتضى ذلك شمول ما ذكرناه لكل عاجز عن التكلم ولو لم يصدق عليه الأخرس .

خصوصيات ألفاظ العقد

المورد الثاني : في الخصوصيات المعتبرة في اللفظ ، وهي قسمان : أحدهما : ما يعرض الالفاظ أنفسها . ثانيهما : ما يكون خارجا عنها . اما الأول : فملخص القول فيه : بعد ما لا ريب في صحة الانشاء بالحقيقة الدالة على المعنى بلا عناية - قرينة - ولو صارفة ، وبالمجاز المشهور الذي يحتاج إرادة المعنى الحقيقي منه إلى قيام القرينة ، يقتضي التكلم في مواضع :
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 22 ص 47 ب 19 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ح 1 رقم 27988 ، التهذيب : ج 8 ص 74 ح 166 .