تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
شرح
وثالثا : ان حديث الرفع من حيث وروده في مقام الامتنان لا يشمل مثل هذا الطلاق لان رفع اثره خلاف الامتنان . فالأظهر : هي الصحة في هذه الصورة . الثالث : ان يكون كل من الاكراه والرضا جزء السبب ، بحيث انه لولا اجتماعهما لا يؤثر كل منهما . وقد حكم الشيخ « 1 » ( رحمة الله عليه ) بالصحة في هذه الصورة وتبعه السيد « 2 » ( رحمة الله عليه ) واستدل له : بصدق كون الفعل عن الرضا ، وان كان تحققه بعد وجود امر أخر من الزام الغير . وأورد عليه بايرادين : أحدهما : ما افاده المحقق الإيرواني « 3 » ( رحمة الله عليه ) ، وهو : انه كما يصدق كون الفعل عن الرضا فيشمله دليل جواز الأكل بالتجارة عن تراض ، كذلك يصدق كون الفعل عن الاكراه ، فيشمله دليل رفع ما استكرهوا عليه . وفيه : أولا : ان الاكراه لا يقتضي الفساد كي يعارض ما يقتضي الصحة كما تقدم .
هامش
( 1 ) المكاسب : ج 3 ص 327 . ( 2 ) حاشية المكاسب لليزدي : ج 1 ص 125 . ( 3 ) تعليقات على المكاسب : ج 3 ص 160 .