شرح
وثالثا : ان حديث الرفع من حيث وروده في مقام الامتنان لا يشمل مثل هذا الطلاق لان رفع اثره خلاف الامتنان .
فالأظهر : هي الصحة في هذه الصورة .
الثالث : ان يكون كل من الاكراه والرضا جزء السبب ، بحيث انه لولا اجتماعهما لا يؤثر كل منهما .
وقد حكم الشيخ « 1 » ( رحمة الله عليه ) بالصحة في هذه الصورة وتبعه السيد « 2 » ( رحمة الله عليه ) واستدل له : بصدق كون الفعل عن الرضا ، وان كان تحققه بعد وجود امر أخر من الزام الغير .
وأورد عليه بايرادين :
أحدهما : ما افاده المحقق الإيرواني « 3 » ( رحمة الله عليه ) ، وهو : انه كما يصدق كون الفعل عن الرضا فيشمله دليل جواز الأكل بالتجارة عن تراض ، كذلك يصدق كون الفعل عن الاكراه ، فيشمله دليل رفع ما استكرهوا عليه .
وفيه : أولا : ان الاكراه لا يقتضي الفساد كي يعارض ما يقتضي الصحة كما تقدم .
هامش
( 1 ) المكاسب : ج 3 ص 327 .
( 2 ) حاشية المكاسب لليزدي : ج 1 ص 125 .
( 3 ) تعليقات على المكاسب : ج 3 ص 160 .