شرح
من جهة ان التعاطي الخارجي غير قابل لان تنشأ به الملكية وانه قاصر عن إفادة الملكية أو اللزوم - فالحق عدم إفادة معاطاة الأخرس أيضا ذلك ، إذ معاطاته كمعاطاة غيره غير صالحة لذلك ، فمع عدم الانشاء كيف يمكن الحكم بتحقق المنشأ ، وان قلنا باعتباره فيها للاجماع ، والا فالمعاطاة في نفسها مشمولة للعمومات وغير قاصرة عن إفادة ذلك :
فتارة : يقال إن التقييد باللفظ في كلماتهم لخصوصية فيه .
وأخرى : يقال بان التقييد به من جهة انه الغالب ، والا فالمعتبر هو كل ما يقدر عليه مما يكون كاللفظ ولا يكون ذا وجوه ولا يتطرق فيه الاشتباه .
وعلى الثاني : فحيث انه لا كلام في أن الأخرس ليس ممن لا يقدر على البيع .
فالمتيقن من الإجماع غيره ، فلا بد من البناء على صحة معاطاته .
واما على الأول فيبنى على أن معاطاته كمعاطاة غيره ، ولو شك في أنه من قبيل الأول أو الثاني فلا محالة يشك في تخصيص العمومات بالإضافة إليه ، والأصل عدمه وصحة معاطاته .
واما الموضع الثاني : فلا ينبغي الريب في أن انشاء المعاملات كما يكون باللفظ يكون بالإشارة لما نرى بالوجدان ان العقلاء في مقام