تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 9

مساهمون:

ص٩
شرح

الجزء الثالث والعشرون

[ تتمة كتاب البيع من كتاب المتاجر ]

[ في العقد ]

[ شروط الصيغة ]

المقصد الثالث :

ألفاظ عقد البيع

في خصوص ألفاظ عقد البيع . والكلام في هذا المقصد يقع في موردين : الأول : فيمن يعتبر في حقه اللفظ في معاملاته . الثاني : في الخصوصيات المعتبرة في اللفظ ينشأ به البيع .

[ فيمن يعتبر في حقه اللفظ ]

اما المورد الأول : فقد يقال : انه على فرض اعتبار اللفظ يختص ذلك بغير العاجز عن التكلم واما العاجز عنه كالأخرس فلا يعتبر في معاملاته اللفظ . وحق القول في الأخرس يقتضى التكلم في مواضع : الأول : في معاطاته وانه هل تكون هي كمعاطاة غيره لا تفيد الملكية أو اللزوم ، أو لا تكون مثلها . الثاني : في اشارته . الثالث : في كتابته . اما الموضع الأول : فان قلنا باعتبار اللفظ في الملكية أو اللزوم -
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 9 | السيد محمد صادق الروحاني