فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 9
الجزء الثالث والعشرون [ تتمة كتاب البيع من كتاب المتاجر ] [ في العقد ] [ شروط الصيغة ] المقصد الثالث : ألفاظ عقد البيع في خصوص ألفاظ عقد البيع . والكلام في هذا المقصد يقع في موردين : الأول : فيمن يعتبر في حقه اللفظ في معاملاته . الثاني : في الخصوصيات المعتبرة في اللفظ ينشأ به البيع . [ فيمن يعتبر في حقه اللفظ ] اما المورد الأول : فقد يقال : انه على فرض اعتبار اللفظ يختص ذلك بغير العاجز عن التكلم واما العاجز عنه كالأخرس فلا يعتبر في معاملاته اللفظ . وحق القول في الأخرس يقتضى التكلم في مواضع : الأول : في معاطاته وانه هل تكون هي كمعاطاة غيره لا تفيد الملكية أو اللزوم ، أو لا تكون مثلها . الثاني : في اشارته . الثالث : في كتابته . اما الموضع الأول : فان قلنا باعتبار اللفظ في الملكية أو اللزوم -