تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
شرح
الأول : اعتبار العجز عن التفصي بالتورية أو غيرها في صدقه . الثاني : عدم اعتباره . الثالث : التفصيل بين التورية وغيرها ، فيعتبر العجز عن التفصي بها . الرابع : التفصيل بينهما حكما لا موضوعا . الخامس : انه يعتبر في الاكراه الرافع للحكم التكليفي العجز عن التفصي بالتورية وغيرها ، واما في الاكراه الرافع لاثر المعاملة فلا يعتبر ذلك ، بل يكفي العجز الفعلي المتحقق مع امكان التفصي ، وستعرف تقريب ذلك . والكلام في المقام يقع في جهتين : الأولى : في بيان المختار ووجهه . الثانية : في بيان وجه سائر الأقوال . وقبل البحث في الجهتين لا بأس ببيان حقيقة التورية : وهي ان يلقي المتكلم كلاما له ظهور في معنى ، وهو يريد منه غير ذلك المعنى ، ويكون المعنى المراد مطابقا للواقع دون المعنى الظاهر ، كما إذا استأذن رجل بالباب وقال الخادم له ما هو هيهنا . مشيرا إلى موضوع خال من البيت .