شرح
الأول : اعتبار العجز عن التفصي بالتورية أو غيرها في صدقه .
الثاني : عدم اعتباره .
الثالث : التفصيل بين التورية وغيرها ، فيعتبر العجز عن التفصي بها .
الرابع : التفصيل بينهما حكما لا موضوعا .
الخامس : انه يعتبر في الاكراه الرافع للحكم التكليفي العجز عن التفصي بالتورية وغيرها ، واما في الاكراه الرافع لاثر المعاملة فلا يعتبر ذلك ، بل يكفي العجز الفعلي المتحقق مع امكان التفصي ، وستعرف تقريب ذلك .
والكلام في المقام يقع في جهتين :
الأولى : في بيان المختار ووجهه .
الثانية : في بيان وجه سائر الأقوال .
وقبل البحث في الجهتين لا بأس ببيان حقيقة التورية :
وهي ان يلقي المتكلم كلاما له ظهور في معنى ، وهو يريد منه غير ذلك المعنى ، ويكون المعنى المراد مطابقا للواقع دون المعنى الظاهر ، كما إذا استأذن رجل بالباب وقال الخادم له ما هو هيهنا . مشيرا إلى موضوع خال من البيت .