تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
شرح
مع وعده بالنفع - كما لو وعده بان ينصبه واليا إذا باع داره - لا يكون ذلك مكرها عليه . الثالث : ان يكون الضرر المتوعد به مما لم يكن مستحقا عليه ، فلو قال بع دارك والا قتلتك قصاصا وكان مستحقا عليه ، أو والا اطالبنك بالدين الذي لي عليك لا يصدق الاكراه . الرابع : ان يكون حمل الغير متعلقا بنفس المعاملة ، فلو حمله على اعطاء مال وتوقف ذلك على بيع داره لا يصدق على البيع انه مكره عليه ، وان أبيت عن ذلك فلا أقل من عدم شمول حديث الرفع له ، فان رفعه تضييق لا توسعة ، وقد مر انه يعتبر في شموله كون رفعه منة وتوسعة . الخامس : ان يحتمل ترتب الضرر المتوعد به ، ولا يعتبر العلم به ولا الظن ، ولا فرق بين ان يكون الضرر المترتب من الامر أو من غيره ، فلو امره آمر بفعل وخاف من ترتب الضرر على تركه من ناحية أخيه مثلا يصدق عليه انه مكره عليه .

اعتبار العجز عن التفصي بما لا ضرر فيه

وهل يعتبر في موضوع الاكراه أو حكمه عدم امكان التفصي عن الضرر المتوعد به أم لا ؟ فيه أقوال خمسة « 1 » :
هامش
( 1 ) راجع منية الطالب : ج 1 ص 390 .