تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
شرح
السلطان ، وعلق عليه السيد الفقيه « 1 » بقوله : مع أن ترك الاستفصال يكفي في العموم . أقول : ان العامل في هذه الرواية وسائر ما ورد بمضمونها التي ذكرها السيد في الحاشية ، يمكن ان يكون المراد به مطلق من يعمل للسلطان ولو بان يكون عاملا في تولي الحكومات ولا يكون صريحا ولا ظاهرا في إرادة العامل في جباية الصدقات ، وعلى ذلك فغاية ما تدل عليه هذه النصوص ان الاشتراء من العامل يجوز ما لم يعلم بان المبيع حرام ، ولا تكون في مقام بيان تعيين الحلال وتمييزه عن الحرام ، فلا تدل على حلية ما يأخذه من الحقوق للمشتري . وبهذا البيان يظهر انه إذا لم يكن الشراء من العامل ظاهرا في شراء ما هو عامل فيه لا يجدي ترك الاستفصال في الحكم بالجواز في المقام . نعم لو كان المراد من العامل هو عامل جباية الصدقات ومن الشراء منه شراء ما هو عامل فيه ، تم الاستدلال به ، ولكن في كلا الامرين نظرا ، وقد تقدم . ومنها : خبر أبي بكر الحضرمي قال : دخلت على أبي عبد الله ( ع ) وعنه ابنه إسماعيل فقال : ما يمنع ابن أبي سماك ان يخرج شباب الشيعة
هامش
( 1 ) حاشية المكاسب لليزدي : ج 1 ص 45 .