تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
شرح
فيكفونه ما يكفي الناس ويعطيهم ما يعطي الناس قال : ثم قال لي : لم تركت عطاءك ؟ قلت : مخافة على ديني قال : ما منع ابن أبي سماك ان يبعث إليك بعطائك ، اما علم أن لك في بيت المال نصيبا ؟ « 1 » . فان ظاهر صدره حلية ما يعطى من بيت المال اجرة للعمل فيما يتعلق به ، وظاهر ذيله حلية ما يعطي عطاء ، ولذا قال المحقق الكركي « 2 » : ان هذا الخبر نص في الباب . ويرد عليه : مضافا إلى ما في سند الخبر من الجهالة لعبد الله بن محمد الحضرمي ، ان صدر الخبر لمعارضته مع ما دلَّ على عدم جواز كون الإنسان عونا للظالم - المتقدم في مبحث معونة الظالم - لا بدَّ من طرحه ، واما ذيله ، فهو انما يدل على أن ما يأخذه السلطان بعنوان الزكاة أو غيرها يخرج عن ملك المأخوذ منه ، ويتعين لذلك ، وانه إذا كان للشخص حق في بيت المال يجوز الاخذ من تلك الحقوق ، ولا يدل على جواز المعاملة مع السلطان واخذ المال منه ما لم يكن مصرفا له . فتأمل . واما ما أورده المحقق الأردبيلي « 3 » ( رحمة الله عليه ) عليه بان غاية ما يدل عليه
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 17 ص 214 ب 51 من أبواب ما يكتسب به ح 6 رقم 22361 ، التهذيب : ج 6 ص 336 - 337 ح 54 . ( 2 ) رسائل الكركي : ج 1 ص 272 . ( 3 ) مجمع الفائدة : ج 8 ص 104 .