تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
شرح
الخبر انه ربما يكون في بيت المال ما يجوز اخذه واعطائه للمستحقين بان يكون منذورا أو وصية لهم بان يعطيهم ابن أبي سماك وغير ذلك . فيرد عليه : انه خلاف الظاهر جدا كما لا يخفى . ومنها : الأخبار الواردة في تقبل الأرض وتقبل خراجها وخراج الرجال والرؤوس من السلطان الجائر ، وهي كثيرة مذكورة في الوسائل في كتاب الجهاد « 1 » وقد نقل الشيخ ( رحمة الله عليه ) جملة منها في المتن . وفي تعليقة السيد الفقيه « 2 » : الانصاف ان هذه الأخبار كالنص في هذا المضمار ، واظهر ما في هذا الباب ، ولكن الانصاف امكان منع دلالتها على حكم المقام ، وذلك لأن هذه النصوص فرقتان : إحداها : واردة في الأرض واعطاء الخراج ، ثانيتها : واردة في تقبل الخراج والجزية . اما الطائفة الأولى : فهي انما تدل على جواز تقبل الأرض واعطاء خراجها ، فليس هناك معاملة على الخراج التي هي محل الكلام . واما الطائفة الثانية : فهي انما تكون واردة في مقام بيان أمور أخر من غير تعرض لجواز أصل التقبل ، بل هو مفروغ عنه فيها . وعليه فحيث يحتمل اختصاص الجواز برخصة الإمام واذنه - كما
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 15 ص 155 - 160 ب 71 و 72 . ( 2 ) حاشية المكاسب لليزدي : ج 1 ص 45 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 101 | السيد محمد صادق الروحاني