شرح
دون تقييد على غير من حرفته القسمة لا يصح ، فهو بنفسه ظاهر في إرادة العامل الموظف لذلك ، مع أن اتحاد السياق يقتضي ان يراد من القاسم هو العامل .
وقد أورد على الاستدلال بالخبر « 1 » : بأنه مختص بالشراء ، فلابد من الاقتصار في مخالفة القواعد عليه .
والجواب عن ذلك بما في المكاسب « 2 » من أن العدول من التعبير بالجواز إلى التعبير بالحلال مشعر بمناط جواز الشراء وهو كون المال حلالا بالنسبة إلى الاخذ ، ومقتضى ذلك حلية كل تصرف له باذن السلطان ، قابل للمناقشة كما لا يخفى ، ولكن الذي يسهل الخطب دلالة جملة من الروايات الأخر على حلية سائر التصرفات .
ومنها : موثق إسحاق بن عمار قال : سألته عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم ، قال ( ع ) : يشتري منه ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحدا « 3 » .
وقد استدل به الشيخ ( رحمة الله عليه ) « 4 » بتقريب : ان الظاهر من الشراء من العامل شراء ما هو عامل فيه وهو الذي يأخذ من الحقوق من قبل
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة : ج 8 ص 103 .
( 2 ) المكاسب : ج 2 ص 204 .
( 3 ) الوسائل : ج 17 ص 221 ب 53 من أبواب ما يكتسب به ح 2 رقم 22379 ، الكافي : ج 5 ص 228 ح 3 .
( 4 ) المكاسب : ج 2 ص 206 .