تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
شرح
الموارد كالتصرف في الأراضي المتسعة والأنهار الكبار وغيرها . وخامسا : ان عدم جواز التصرف في المال المأخوذ من الجائر بعد ما عرفت من خروجه عن ملك المأخوذ منه وتعينه في العنوان الذي اخذ بذلك العنوان من الخراج أو غيره ، انما يكون لأجل اعتبار اذن الولي الشرعي ، وهذه النصوص انما تتضمن اذن الولاة الشرعيين ، وعليه فلا يلزم من الحكم بالجواز مخالفة لأي دليل فرض . فتدبر . الثانية : قوله ( ع ) ان كان قد اخذها وعزلها فلا بأس الوارد في جواب السؤال عن شراء الإنسان صدقات نفسه من الجائر . وأورد عليه بعض مشايخنا المحققين « 1 » : بأنه لا ظهور في كون المصدق من قبل السلطان وعماله ، فلعله من قبل الإمام أو من قبل الفقراء . وفيه : ان الإمام ( ع ) في زمان هذا السؤال لم يكن مبسوط اليد ، ولم يكن ( ع ) يرسل العامل لجباية الصدقات ، وكان المتعارف اخذ عمال السلطان للصدقات لا الفقراء بأنفسهم . وبالجملة : الظاهر من المصدق هو من كانت حرفته وشغله جباية الصدقات ، وحيث لم يكن السلطان العادل حين السؤال مبسوط اليد ، ولا يكون السؤال الا عن حكم الواقعة المبتلى بها لا قضية فرضية ، فلا
هامش
( 1 ) قد يظهر ذلك من مصباح الفقاهة : ج 1 ص 823 ، فراجع .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 96 | السيد محمد صادق الروحاني