تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
شرح
مناص عن البناء على كون المصدق هو عامل الجائر . الثالثة : ما تضمن حكمه ( ع ) بكفاية الكيل السابق في الشراء ، وهذه الفقرة ظاهرة في جواز شراء المقاسمات . وأورد عليه ، تارة : بما عن المستند « 1 » من منع إرادة المقاسمة المصطلحة من هذه الجملة ، فان لفظ القاسم يستعمل في صدقات الغلات أيضا . وأخرى : بما ذكره بعض مشايخنا المحققين « 2 » تبعا للفاضل القطيفي « 3 » والمقدس الأردبيلي « 4 » من أنه لعل المراد هو مالك الأرض أو وكيله . أقول : اما الايراد الأول : فالجواب عنه : انه إذا ثبت الحكم في الزكاة ثبت في المقاسمة بضميمة عدم القول بالفصل ، مع أن مقابلة القاسم بالمصدق في الخبر ظاهرة في إرادة كل من المقاسمة المصطلحة والصدقة . واما الايراد الثاني : فيمكن الجواب عنه : بان اطلاق لفظ القاسم من
هامش
( 1 ) مستند الشيعة : ج 14 ص 207 . ( 2 ) راجع مصباح الفقاهة : ج 1 ص 824 . ( 3 ) السراج الوهاج : ص 109 . ( 4 ) مجمع الفائدة : ج 8 ص 102 في الهامش .