شرح
فاحتسبوا به ولا تعطوهم شيئا ما استطعتم فان المال لا يبقى على هذا ان يزكيه مرتين « 1 » . ونحوهما غيرهما مما ورد في الزكاة والخمس .
بل الظاهر من بعض النصوص جواز احتساب ما يأخذه الجائر بعنوان الخراج زكاة : كصحيح رفاعة قال : سألت الإمام الصادق ( ع ) عن الرجل له الضيعة فيؤدي خراجها هل عليه فيها عشر ؟ قال ( ع ) : لا « 2 » .
وقريب منه غيره ، ولكن لم يعمل بها أحد كما في الجواهر « 3 » .
واما ما ظاهره عدم جواز الاحتساب كصحيح زيد الشحام قال الصادق ( ع ) : جعلت فداك ان هؤلاء المصدقين يأتون ويأخذون منا الصدقة فنعطيهم إياها اتجزي عنا ؟ قال ( ع ) : لا انما هؤلاء قوم غصبوكم - أو قال : ظلموكم - أموالكم وانما الصدقة لأهلها « 4 » .
فمحمول على صورة التمكن من عدم الدفع ، أو على استحباب
الإعادة كما عن الشيخ في التهذيب « 5 » .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 9 ص 252 ب 20 من أبواب المستحقين للزكاة ح 3 رقم 11954 ، الاستبصار : ج 2 ص 27 ح 7 .
( 2 ) الوسائل : ج 9 ص 193 ب 10 من أبواب زكاة الغلات ح 2 رقم 11814 ، التهذيب : ج 4 ص 37 ح 6 .
( 3 ) جواهر الكلام : ج 15 ص 227 .
( 4 ) الوسائل : ج 9 ص 253 ب 20 من أبواب المستحقين للزكاة ح 6 رقم 11957 ، الاستبصار : ج 2 ص 27 ح 9 .
( 5 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 40 في تعليقه على ح 13 وحكاه عنه في المعتبر : ج 2 ص 561 .