تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
شرح
لضمانه ، وعلى الثاني لزم فساد الشراء ، والمفروض الحكم بصحته ، وبعين هذا البرهان يبنى على عدم الضمان في الهبة أيضا في موارد اذنهم في قبولها ، واحتمال كون الهبة حينئذ نظير الاتلاف موجبة لانتقال البدل إلى ذمة الجائر وان كان ممكنا في مقام الثبوت الا انه خلاف ظاهر الأدلة بحسب المتفاهم العرفي . فالأظهر أنه إذا صرف الجائر تلك الحقوق في المصارف المأذون فيها برئت ذمته منها .

اخذ الصدقات والخراج من الجائر

الجهة الثالثة : هل يجوز اخذ الحقوق الشرعية من الزكوات والمقاسمات وأشباههما من الجائر المستحل لذلك ويملكها الآخذ ؟ أم لا ؟ المشهور بين الأصحاب هو الأول « 1 » ، وعن غير واحد : دعوى الإجماع عليه « 2 » ، وعن الرياض « 3 » : انه استفاض نقل الإجماع عليه .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام : ج 2 ص 266 ، قواعد الأحكام : ج 2 ص 12 ، إيضاح الفوائد : ج 1 ص 410 . ( 2 ) رسائل الكركي : ج 1 ص 269 ، مسالك الأفهام : ج 3 ص 142 . ( 3 ) رياض المسائل : ج 8 ص 104 .