وما يأخذه السلطان باسم المقاسمة أو الزكاة حلال .
شرح
ورابعا : ان الحرمة لا تستلزم الفساد .
فتحصل : ان الأقوى تملك الكافر للمصحف وجواز بيعه له ، على القول بجواز بيعه من المسلم .
[ حلية ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة أو الزكاة حلال ]
الحقوق الثابتة في الأموال ثلاثة
( و ) الثانية : قد طفحت كلماتهم « 1 » بان ( ما يأخذه السلطان ) الجائر ( باسم المقاسمة ) والخراج ( أو الزكاة ) من الأراضي والانعام يكون الاخذ منه مجانا ، أو بالمعاوضة ( حلال ) وان لم يكن مستحقا له . وقبل الشروع في البحث لا بد من التنبه على امر وهو : ان الحقوق الثابتة في الأموال متعددة : منها : الخمس . ومنها : الزكاة . ومنها : الخراج والمقاسمة ، وهما ما يجعل على الأراضي الخراجية . قال المقدس الأردبيلي « 2 » : الخراج على ما فهم من كلامهم كالاجرة المضروبة على الأرض التي فتحت عنوة وكانت عامرة حين الفتح ، وفيهامش
( 1 ) المهذب : ج 1 ص 348 ، السرائر : ج 2 ص 325 ، شرائع الاسلام : ج 2 ص 266 ، مسالك الأفهام : ج 3 ص 142 .
( 2 ) رسالتان في الخراج : ص 17 .