شرح
الفتح ، وفي معناه المقاسمة سواء كانت عين حاصل الأرض كالثلث أو من النقد بل غيره أيضا .
وقيل « 1 » : انه مختص بالقسم الثاني والمقاسمة بالأول .
وعليه فالأولى جعل الأخيرين قسما واحدا .
والظاهر أن الخراج هو الأعم مما يؤخذ من حاصل الأرض ومما يؤخذ ضريبة المعروف في إيران " بالماليات " كما صرح به المحقق النائيني « 2 » ( رحمة الله عليه ) .
ومنها « 3 » : ما يجعل على أرض الجزية ، وهي الأرض التي صولح عليها على أن تكون الأرض لهم وعليهم كذا وكذا من المال أو الثلث أو الربع أو نحوهما من حاصل الأرض ، من غير فرق بين جعل الجزية على الرؤوس أو أن تكون الجزية من باب حق في الأرض .
ومنها : ما إذا كانت الأرض اسلم أهلها طوعا إذا تركوا عمارتها فان للامام تقبيلها ممن يعمرها ويؤدي طسقها على ما ذكره المشهور « 4 » ، ولا بأس بتعميم الخراج بنحو يشمل هذين الحقين الأخيرين ، وعلى ذلك فالحقوق ثلاثة .
هامش
( 1 ) راجع منية الطالب : ج 1 ص 79 وهامشها .
( 2 ) منية الطالب : ج 1 ص 79 .
( 3 ) راجع النهاية : ص 195 .
( 4 ) المقنعة : ص 274 ، المبسوط : ج 1 ص 234 - 235 ، السرائر : ج 1 ص 476 .