تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
شرح
وعلى الثاني : فلا حاجة إلى النهي عن بيع الخط فإنه لا يقع بإزائه جزء من الثمن حتى يقع في حيز البيع . وعلى الأول : فاما ان يبقى الخط في ملك البائع أو ينتقل إلى المشتري : فان بقي في ملك البائع لزم كون المصحف مشتركا بين البائع والمشتري ، وهو بديهي البطلان ومخالف للاتفاق . وان انتقل إلى المشتري في مقابل جزء من الثمن فهو البيع المنهي عنه . وان انتقل إليه تبعا لغيره فهو خلاف مقصود المتبايعين لفرض بنائهما على ايقاع المعاوضة على غير الخط ، ويعتبر في ما يدخل في الملك تبعا لغيره عدم بناء المتعاملين على عدم الدخول كما لا يخفى ، مع أن هذا مجرد تكليف صوري . وبهذا البيان يظهر ان الالتزام بكون المبيع هو الورق المقيد بوجود هذه النقوش على نحو دخول التقيد وخروج القيد لا يفيد . هذا محصل كلامه ، وبه يندفع بعض ما أورد عليه الناشئ عن عدم التأمل في ما الالتزام به وبين الالتزام بالاحتمال الثالث ، ففي الحقيقة يدور الامر لمن أراد الفرار من ايقاع المعاملة المرجوحة بين احتمالين :