تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
شرح
محصل الكلام عبر بالجلد والحديد واثر عمل الله ولا تعبر بالقرآن والمصحف . فالصحيح في مقام الجمع حمل نصوص المنع على الكراهة لصراحة قوله ( ع ) في صحيح أبي بصير اشتريه أحب إلي من أن أبيعه في الجواز ، وعلى فرض ابقاء ظهور الأخبار المانعة على حاله لا يستفاد منها الا الحرمة التكليفية وهي لا تلازم الفساد كما تقدم في أول الكتاب مفصلا . ثم إن متعلق الحكم كراهة أو حرمة تكليفية أم وضعية هو البيع ، واستفادة ثبوت هذا الحكم لجميع انحاء النقل والانتقال متوقفة على فهم المناط ، أو ثبوت ان الخطوط لا تكون كسائر الأموال ولا تكون مملوكة لاحد ، وهما كما ترى ، لا سيما الأخير ، كيف وقد دلت الروايات على أن المصحف من الحبوة ، ويكون مختصا بالولد الأكبر ، ومع عدمه ينتقل إلى سائر الورثة . فما افاده المحقق الإيرواني « 1 » ( رحمة الله عليه ) من أنه يمكن جعل الأخبار المانعة إشارة إلى عدم قبول المصحف للنقل ولو بالأسباب غير الاختيارية كالإرث ضعيف .
هامش
( 1 ) حاشية كتاب المكاسب ج 1 ص 305 المراد من حرمة بيع المصحف فقرة رقم 604 ، ط . دار ذوي القربى .