تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
شرح
المنع عن بيع الخط ، والاخبار المجوزة على جواز بيع ما عدا الخط لعدم التعرض فيها للكيفية ، بدعوى ان نصوص الجواز واردة في مقام بيان ان الناس قصرت هممهم عن تحصيل المصاحف الا بالمال ، واما ان كيفية شرائها وانه هل كانت المعاملة على ما عدا الكتابة أو معها فهي غير متعرضة لذلك ، ففي ذلك يرجع إلى النصوص المانعة . وفيه : ان مورد نصوص الجواز بيع المصاحف ، والمصحف ان كان عبارة عن خصوص الخط - كما عليه بنائه « 1 » ( قدس ره ) تبعا للدروس « 2 » - فهي صريحة في جواز بيع ما تضمنت نصوص المنع المنع عن بيعه ، وان كان عبارة عن الأوراق المشتملة على الخطوط فحيث ان الكتابة مقومة لمصحفية المصحف لعدم صدق المصحف على ما عدا الكتابة بالبداهة فهي كالصريحة في جواز ايقاع المعاملة على ما يشمل الكتابة ، فعلى كل تقدير هذا حمل تبرعي لا شاهد له . واضعف منه ما ذكره بعض مشايخنا المحققين « 3 » وهو حمل المانعة على المنع عن ايقاع المعاملة على القرآن وكلام الله ، اي جعل هذا عنوانا للمبيع ، وحمل نصوص الجواز على إرادة بيع ما ينطبق عليه القرآن من دون ان يقصد في البيع هذا العنوان المنطبق عليه ، فيكون
هامش
( 1 ) المكاسب : ج 2 ص 155 . ( 2 ) الدروس : ج 3 ص 165 . ( 3 ) لم نعثر عليه .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 78 | السيد محمد صادق الروحاني