شرح
الثاني : بيان انه يعلو من حيث الحجة والبرهان .
الثالث : انه يعلو بمعنى يغلب على سائر الأديان .
الرابع : انه لا ينسخ .
الخامس : ما اراده الفقهاء من إرادة بيان الحكم الشرعي الجعلي بعدم علو غيره عليه ، وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال .
أقول : بل الظاهر منه غير الأخير ، إذ إرادة الانشاء من مثل هذه الجملة الخبرية خلاف الظاهر .
ثانيهما : فحوى ما دلَّ ، على عدم تملك الكافر للمسلم « 1 » ، إذ العبد ان لم يتملكه الكافر بمجرد اتصافه بالايمان ، فالقرآن الذي هو حقيقة الأحكام الشرعية والمعارف الإلهية أولى بعدم التملك .
وفيه : أولا : انه لا دليل على عدم تملكه إياه ، بل مقتضى ما دلَّ على أنه يجبر على البيع وانه يجب عليه ذلك هو تملكه له .
وثانيا : ان في تملك الكافر للمسلم وتسلطه عليه ذلا عليه وإهانة ، بخلاف تملك المصحف فإنه ليس في ذلك ذل .
وثالثا : ان الأولوية ممنوعة لما تقدم آنفا من أن المصحف انما هو خطوط ونقوش كاشفة عن تلك الأحكام والمعارف ، وأفضليتها من
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 17 ص 380 ب 28 من أبواب عقد البيع وشروطه .