تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
شرح
الأول : ان يكون المبيع هو الجلد والورق والغلاف والحديد ، مشروطا بان يملك البائع الخطوط والنقوش مجانا ، ولا يعتبر التصريح بذلك لقيام القرينة القطعية على أن عليه بناء المتعاملين في العقد ، إذ من المعلوم ان غرض المشتري هو تملك المصحف . الثاني : ان يكون المبيع بالأصالة هو ما عدا الخط ، وانما تنتقل الخطوط إلى المشتري تبعا وقهرا بحكم من الشارع الاقدس . فان قلت : لازم كل من الاحتمالين عدم ثبوت الخيار لو ظهر عيب في الخطوط ، والظاهر أنه خلاف الاتفاق . قلت : انه يمكن ان يكون وجه ثبوت الخيار حينئذ هو تخلف الشرط المبني عليه العقد وهي صحة الخطوط ، فيكون الثابت حينئذ خيار تخلف الشرط .

بيع المصحف من الكافر

ثم إن المشهور بين المصنف « 1 » ( رحمة الله عليه ) ومن تأخر عنه « 2 » عدم جواز بيع المصحف من الكافر .
هامش
( 1 ) المكاسب : ج 2 ص 161 - 162 . ( 2 ) منية الطالب : ج 2 ص 31 .