شرح
الأول : ان يكون المبيع هو الجلد والورق والغلاف والحديد ، مشروطا بان يملك البائع الخطوط والنقوش مجانا ، ولا يعتبر التصريح بذلك لقيام القرينة القطعية على أن عليه بناء المتعاملين في العقد ، إذ من المعلوم ان غرض المشتري هو تملك المصحف .
الثاني : ان يكون المبيع بالأصالة هو ما عدا الخط ، وانما تنتقل الخطوط إلى المشتري تبعا وقهرا بحكم من الشارع الاقدس .
فان قلت : لازم كل من الاحتمالين عدم ثبوت الخيار لو ظهر عيب في الخطوط ، والظاهر أنه خلاف الاتفاق .
قلت : انه يمكن ان يكون وجه ثبوت الخيار حينئذ هو تخلف الشرط المبني عليه العقد وهي صحة الخطوط ، فيكون الثابت حينئذ خيار تخلف الشرط .
بيع المصحف من الكافر
ثم إن المشهور بين المصنف « 1 » ( رحمة الله عليه ) ومن تأخر عنه « 2 » عدم جواز بيع المصحف من الكافر .هامش
( 1 ) المكاسب : ج 2 ص 161 - 162 .
( 2 ) منية الطالب : ج 2 ص 31 .