تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
شرح
التصحيف وخياطة الكراريس لا الكتابة ، وأيضا الظاهر أن المراد به هو الأثر الحاصل من هذه الاعمال لا نفس الفعل ، والا فلا وجه لجعل العمل بعد وقوعه موردا للإجارة ، فالمتعين في دفع المنافاة ان يقال : ان المراد من الخبر الأول الورق المشتمل على الخطوط كما تقدم ومن الاخبار المجوزة الورق المجرد . الطائفة الثانية : ما دلَّ على الجواز : كصحيح أبي بصير عن الإمام الصادق ( ع ) عن بيع المصاحف وشرائها فقال ( ع ) : انما كان يوضع عند القامة والمنبر - إلى أن قال - اشتريه أحب إلي من أن أبيعه « 1 » . ونحوه خبر روح بن عبد الرحيم « 2 » . وخبر عنبسة الوراق - المهمل المجهول - عن الإمام الصادق ( ع ) قال : فقلت له : انا رجل أبيع المصاحف فان نهيتني لم أبعها فقال : الست تشتري ورقا وتكتب فيه ؟ قلت : بلى واعالجها قال : لا بأس به « 3 » . وقد جمع الشيخ « 4 » ( رحمة الله عليه ) بين الطائفتين بحمل الأخبار المانعة على
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 17 ص 160 ب 31 من أبواب ما يكتسب به ح 8 رقم 22242 ، التهذيب : ج 6 ص 366 ح 173 . ( 2 ) الوسائل : ج 17 ص 160 ب 31 من أبواب ما يكتسب به ح 9 رقم 22243 ، التهذيب : ج 6 ص 366 ح 174 . ( 3 ) الوسائل : ج 17 ص 159 ب 31 من أبواب ما يكتسب به ح 5 رقم 22239 ، الكافي : ج 5 ص 122 ح 4 . ( 4 ) المكاسب : ج 2 ص 158 - 159 .