تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
شرح
كموثق سماعة عنه ( ع ) عن بيع المصاحف وشرائها ، فقال : لا تشتر كتاب الله عز وجل ولكن اشتر الحديد والورق والدفتين وقل : اشتري منك هذا بكذا وكذا « 1 » . وظاهره حرمة جعل الخطوط مبيعا سواء جعلت كذلك مستقلة أو في ضمن بيع المجموع . ورواه الشيخ « 2 » في محكي التهذيب وفيه : لا تشتر كلام الله . . . إلى اخره . ثم إنه قد يتوهم التنافي بين الاخبار الثلاثة الأخيرة والخبر الأول بدعوى انها تدل على جواز بيع الورق ، والخبر الأول يدل على عدم جوازه ، وقد دفع التنافي صاحب الجواهر « 3 » ( رحمة الله عليه ) بحمل الاخبار المجوزة على إرادة شراء الورق قبل ان يكتب بها على أن يكتبها ، فيكون العقد في الحقيقة متضمنا لمورد البيع ومورد الإجارة بقرينة قوله ( ع ) وما عملته يدك بكذا ضرورة عدم صلاحية العمل لكونه موردا للبيع ، فلابد من تنزيله على الإجارة . وفيه : ان قوله : وما عملته . . . إلى آخره الظاهر أن المراد به هو مثل
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 17 ص 158 ب 31 من أبواب ما يكتسب به ح 2 رقم 22235 ، الكافي : ج 5 ص 121 ح 2 . ( 2 ) المكاسب : ج 2 ص 156 . ( 3 ) جواهر الكلام : ج 22 ص 126 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 76 | السيد محمد صادق الروحاني