تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
والحجامة مع الشرط
شرح
( و ) اما ( الحجامة ) فقيدها المصنف ( رحمة الله عليه ) وجماعة « 1 » بما إذا كان ( مع الشرط ) فعن المنتهى « 2 » : كسب الحجام إذا لم يشترط حلال طلق ، واما إذا شرط فإنه يكون مكروها وليس بمحظور عملا بالأصل . ولعله مقتضى الجمع بين صحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) : ان رجلا سأل رسول الله عن كسب الحجام فقال : لك ناضح ؟ فقال : نعم فقال : اعلفه إياه ولا تأكله « 3 » . ونحوه غيره . وبين خبر أبي بصير عنه ( ع ) عن كسب الحجام فقال : لا بأس به إذا لم يشارط « 4 » . وخبر سماعة عنه ( ع ) : السحت أنواع كثيرة منها كسب الحجام إذا شارط « 5 » . وموثق زرارة عن الإمام الباقر ( ع ) : عن كسب الحجام فقال : مكروه
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام : ج 2 ص 5 ، إيضاح الفوائد : ج 1 ص 400 . ( 2 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 1019 . ( 3 ) الوسائل : ج 17 ص 104 ب 9 من أبواب ما يكتسب به ح 2 رقم 22094 ، التهذيب : ج 6 ص 356 ح 135 . ( 4 ) الوسائل : ج 17 ص 104 ب 9 من أبواب ما يكتسب به ح 1 رقم 22093 ، التهذيب : ج 6 ص 354 ح 129 . ( 5 ) الوسائل : ج 17 ص 92 ب 5 من أبواب ما يكتسب به ح 2 رقم 22058 ، الكافي : ج 5 ص 127 ح 3 .