شرح
ربما تكون عمدة النظر إليها ولا نظر إلى الأوراق أصلا ، كما أنه ربما يكون كل منهما منظورا إليها ويجعل العوض بإزائهما معا .
وبالجملة : لا يعتبر في صدق مفهوم البيع كون المبيع من الجواهر ، مضافا إلى ما تقدم من أنها ربما تكون من قبيل الجواهر ، وعليه فما أورده الأستاذ الأعظم « 1 » على الشيخ بان الخط بما هو خط غير قابل للبيع ، غير وارد إذا عرفت هذين الامرين .
فاعلم أن النصوص الواردة في المقام على طائفتين :
الطائفة الأولى : ما دلَّ على المنع وهي قسمان :
القسم الأول : ما يكون ظاهرا في المنع عن بيع الأوراق المشتملة على الخطوط المقيدة بها التي عليها يحمل المصحف عن اطلاقه : كخبر سماعة عن الإمام الصادق ( ع ) : لا تبيعوا المصاحف فان بيعها حرام قلت : فما تقول في شرائها ؟ قال : اشتر منه الدفتين والحديد والغلاف وإياك ان تشتري منه الورق وفيه القرآن مكتوب فيكون عليك حراما وعلى من باعه حراما « 2 » .
والظاهر من قوله وإياك ان تشتري منه الورق وفيه القرآن مكتوب
هامش
( 1 ) مصباح الفقاهة : ج 1 ص 740 .
( 2 ) الوسائل : ج 17 ص 160 - 161 ب 31 من أبواب ما يكتسب به ح 11 رقم 22245 ، التهذيب : ج 7 ص 231 ح 27 .