تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
وأما المكروه فالصرف ، وبيع الأكفان والطعام والرقيق ، والذباحة والصياغة
شرح

بيان ما يكره التكسب به

( واما المكروه ف - ) كثير قد ذكر المصنف ( رحمة الله عليه ) ثلاثة :

[ ما يكره لأنه يفضي إلى محرم أو مكروه غالبا ]

الأول : ما يكره لأنه يفضي إلى محرم أو مكروه غالبا ك - ( الصرف ) الذي لا يسلم صاحبه من الربا ، ( وبيع الأكفان ) الذي يسر بائعها الوباء ، ( و ) بيع ( الطعام ) الذي يؤدي إلى الاحتكار وسلب الرحمة من القلب ، ( والرقيق ) لان شر الناس من باع الناس ، ( والذباحة ) فإنها تؤثر في قساوة القلب ( والصياغة ) . وفي الجواهر « 1 » : واعتبار الاتخاذ صنعة وحرفة على وجه يكون صيرفيا وبياع أكفان وحناطا ونخاسا وجزارا معتبر في الجميع . وكيف كان : فالظاهر أنه لا خلاف في شيء من ذلك ، وتشهد به نصوص مستفيضة ، لاحظ خبر إسحاق بن عمار قال : دخلت على أبي عبد الله ( ع ) فخبرته انه ولد لي غلام قال ( ع ) : الا سميته محمدا ؟ قلت : قد فعلت قال : فلا تضرب محمدا ولا تشتمه ، جعله الله قرة عين لك في حياتك وخلف صدق بعدك قلت : جعلت فداك في أي الاعمال أضعه ؟
هامش
( 1 ) جواهر الكلام : ج 22 ص 129 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 69 | السيد محمد صادق الروحاني