تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
شرح

حرمة بيع المصحف

خاتمة : في بيان مسائل : الأولى : صرح جماعة بحرمة بيع المصحف « 1 » . وقبل التعرض لحكم المسألة لا بدَّ من تقديم امرين : الأول : ان المصحف عبارة عن الأوراق المتضمنة للخطوط على حد سائر الكتب دون خصوص الخط كما عن الدروس « 2 » وارتضاه المصنف « 3 » ( رحمة الله عليه ) ، والشاهد على ذلك هو الفهم العرفي ، الا ترى ان أحدا لا يحتمل ان يكون المراد بالجواهر عند اطلاقها خصوص الخطوط المنقوشة في ذلك الكتاب . وبالجملة لا أظن الترديد في ذلك بحسب المتفاهم العرفي . الثاني : ان الخطوط المنقوشة سواء كانت من قبيل الجواهر كالخطوط المنقوشة بالحبر ، أو كانت من قبيل الاعراض أو هيئات الأموال ، انما تقابل بالمال لأنها يرغب إليها ويبذل بإزائها العوض ، بل
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 1014 ، الجامع للشرائع : ص 252 ، إيضاح الفوائد : ج 1 ص 407 ، جامع المقاصد : ج 4 ص 33 . ( 2 ) الدروس : ج 3 ص 165 . ( 3 ) المكاسب : ج 2 ص 155 .