والحياكة ، واجرة الضراب ، واجرة تعليم القرآن ونسخه ، وكسب القابلة مع الشرط .
شرح
له ان يشارط ، ولا بأس عليك ان تشارطه وتماسكه وانما يكره له ولا بأس عليك « 1 » .
[ ما يكره لصنعته ]
( و ) الثاني : ما يكره لصنعته ك - ( الحياكة ) للنصوص المشتملة على ذم هذه الصنعة والنهي عنها المحمولة على الكراهة لفتوى الأصحاب « 2 » . ( و ) اما ( اجرة الضراب ) اي التكسب بضراب الفحل بان يأجره لذلك مع ضبطه بالمرة والمرات المعينة أو بالمدة أو بغير الإجارة ، فلا خلاف في كراهة كسبه بين من تعرض له ، وقد مر الكلام فيه في الجزء الرابع عشر « 3 » . ( و ) اما ( اجرة تعليم القرآن ) فلا اشكال فيها ، لأنه عمل محترم لا مانع من اخذ الاجر عليه . ( و ) اما ( نسخه ) فستعرف الكلام فيه في بيع المصحف . ( و ) اما ( كسب القابلة ) فتمام الكلام فيه في كتاب النكاح ، وستعرف انه على الكراهة انما يكره ( مع الشرط ) .هامش
( 1 ) الوسائل : ج 17 ص 106 و 190 حديث رقم : 22101 و 29347 .
( 2 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 1019 ، الدروس : ج 3 ص 180 ، مسالك الأفهام : ج 3 ص 133 .
( 3 ) فقه الصادق ج 14 ص 71 ط . ق ، ومن هذه الطبعة ج 20 في بحث بيع المني .