تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
شرح
الصحيح كالنص في عدم الجواز فإذا لا ترديد في الحكم .

اخذ الأجرة على الإمامة

قال الشيخ « 1 » ( رحمة الله عليه ) : ومن هنا يظهر وجه ما ذكروه في هذا المقام من حرمة اخذ الأجرة على الإمامة . . . الخ . وفيه : مضافا إلى ما عرفت من أن مقتضى القاعدة جواز اخذ الأجرة على الواجب والعبادة : انه بناءً على عدم جواز اخذها عليهما يجوز اخذ الأجرة على الإمامة على القاعدة ، إذ الإمامة لا يعتبر في تحققها قصد الإمام لها ، فضلا عن اعتبار قصد القربة ، ولذا لو صلى واقتدى به جماعة من غير أن يلتفت هو بذلك صحت الجماعة ، وعليه فلو اخذ الأجرة على الخصوصية لا على أصل الصلاة صحت الصلاة وتحققت الإمامة ، فاخذ الأجرة على الإمامة لا مانع منه حتى على هذا المسلك . نعم ، يدل على عدم جوازه صحيح محمد بن مسلم المتقدم ، بل وكذلك حسن حمران بناءً على دلالته على عدم الجواز وإرادة الصلاة بالناس من قوله : والصلاة بالاجر . اما المبنى الأول : فقد مر ما فيه ، واما الثاني : فالانصاف عدم ظهوره في ذلك ، وعلى ذلك فالعمدة هو الصحيح .
هامش
( 1 ) المكاسب : ج 2 ص 151 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 68 | السيد محمد صادق الروحاني