شرح
الأجير لحمل غيره في الطواف
وأيضا صرح جماعة « 1 » : بأنه لو استؤجر لحمل غيره في الطواف لا يجوز الاحتساب في طواف نفسه . وملخص القول أنه في المسألة أقوال : أحدها : جواز الاحتساب مطلقا وقد استظهره الشيخ « 2 » ( رحمة الله عليه ) من الشرايع « 3 » . الثاني : ما عن المسالك « 4 » من أنه يحتسب لكل من الحامل والمحمول في صورة كون الحامل متبرعا أو حاملا بجعالة أو كان مستأجرا للحمل في طوافه لنفسه ، أما لو استؤجر للحمل مطلقا لم يحتسب للحامل . الثالث : ما عن جماعة منهم الإسكافي « 5 » وهو : انه لا يجوزهامش
( 1 ) راجع مختلف الشيعة : ج 4 ص 185 ، ومسالك الأفهام : ج 2 ص 177 ، ورياض المسائل : ج 6 ص 110 .
( 2 ) المكاسب : ج 2 ص 148 .
( 3 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 170 .
( 4 ) مسالك الأفهام : ج 2 ص 177 .
( 5 ) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة ج 4 ص 185 والشيخ الأعظم في المكاسب : ج 2 ص 147 .