تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
شرح
الاحتساب عن نفسه فيما إذا استؤجر للإطافة بغيره أو لحمله في الطواف ولو كان الحمل في طواف نفسه ، وبه يفترق عما في المسالك . الرابع : ما عن المختلف « 1 » من أنه يجوز الاحتساب عن نفسه لو استؤجر للحمل في الطواف ، ولا يجوز ذلك لو استؤجر للطواف . واما ما عن الدروس « 2 » من أنه يحتسب لهما الا ان يستأجره على حمله لا في طوافه ، فان أريد به استثناء الاستئجار لا في طوافه اي المقيد بعدم حمله في طواف نفسه ، فهو يرجع إلى القول بالجواز مطلقا ، لان القائل بالجواز كذلك لا يقول به في هذه الصورة ، وان أريد به استثناء الاستئجار على الحمل ، مطلقا الا على الحمل في طواف نفسه من جواز الاحتساب ، فهو يرجع إلى ما عن المسالك فهو ليس قولا خامسا على كل تقدير . والتحقيق هو القول الأول ، إذ ما يستحقه المستأجر انما هو الحمل فقط ، فلا ينافي مع طواف نفسه . ودعوى أنه إذا آجره على الحمل في الطواف تكون حركته حول البيت مملوكة للمستأجر ، فكيف يسوغ له ان يحسبها من طواف نفسه كما عن المحقق الايراوني « 3 » ، مندفعة بما تقدم من أن المملوك هي
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : ج 4 ص 186 . ( 2 ) الدروس : ج ذ ص 322 . ( 3 ) حاشية كتاب المكاسب ج 1 ص 297 - 298 عدم جواز اتيان ما وجب بالإجارة عن نفسه ، دار ذوي القربى .