تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
شرح
حركة المحمول لا الحامل وان كانتا متلازمتين ، مع أنه قد مر في مبحث اخذ الأجرة على الواجب عدم التنافي بين المملوكية والوجوب ، نعم لو كان نائبا عن الغير في الطواف لم يصح ان يحتسب به عن نفسه ، إذ الفعل الواحد لا يعقل وقوعه عن شخصين وامتثالا للامرين المتوجهين إلى النائب المقتضي كل منهما للاتيان بفرد غير ما يقتضيه الاخر ، فهو نظير ما لو كان عليه قضاء صلاة ظهر وكان في وقت ظهر اليوم ، فكما انه لا يجوز ان يأتي بصلاة واحدة امتثالا للامرين القضائي والأدائي ، فكذلك في المقام بلا تفاوت أصلا . ومما يدل على ما اخترناه من الجواز في صورة الحمل والإطافة حسن حفص ابن البختري عن الإمام الصادق ( ع ) : في المرأة تطوف الصبي وتسعى به هل يجزي ذلك عنها وعن الصبي ؟ فقال ( ع ) : نعم « 1 » . وحسن الهيثم التميمي عنه ( ع ) : عن رجل كانت معه صاحبة لا تستطيع القيام على رجلها فحملها زوجها في محمل فطاف بها طواف الفريضة بالبيت وبالصفا والمروة أيجزيه ذلك الطواف عن نفسه طوافه بها فقال : إيهاً الله إذا « 2 » .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 13 ص 396 ب 50 من أبواب الطواف ح 3 رقم 18052 ، التهذيب : ج 5 ص 135 ح 83 . ( 2 ) الوسائل : ج 13 ص 396 ب 50 من أبواب الطواف ح 4 رقم 18053 ، الفقيه : ج 2 ص 409 ح 2836 ، وفيها : والله إذاً بزيادة الواو .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 64 | السيد محمد صادق الروحاني