شرح
حقق في محله ان الايجاد والوجود متحدان ذاتا ومتغايران بالاعتبار ، فالعمل عين بذله وايجاده لا شيء في مقابله ، وهذا بخلاف بذل الأعيان فإنه غير المبذول .
ويرد على الشيخ ( رحمة الله عليه ) : ان ملاك عدم جواز اخذ الأجرة على الواجب عند الشيخ ( رحمة الله عليه ) هو سقوط احترامه « 1 » ، وان استيفائه منه لا يتوقف على طيب نفسه ، وهذا الملاك بعينه موجود في المبذول أيضا ، إذ الواجب وان كان بذله الا ان لازمه عدم دخل طيب نفسه في التصرف في المبذول واتلافه الذي هو الملاك في سلب الاحترام عنده ، والمفروض ان المال الذي لا احترام له لا يجوز اخذ العوض عليه ، فلا مناص عن الالتزام بعدم جواز اخذ العوض إذا وجب البذل عينا على هذا المسلك ، لكنك عرفت فساد المبنى .
والنقض الثالث « 2 » : انه يجب على الام المرضعة ارضاع اللبن بناءً على توقف الحياة عليه ، مع أنه يجوز اخذ العوض عليه .
وأجاب عنه بجوابين :
أحدهما : ما ذكره في الجواب عن النقض الأول .
الثاني : ما أجاب به عن النقض الثاني ، وقد عرفت ما في كليهما .
هامش
( 1 ) المكاسب : ج 2 ص 135 .
( 2 ) المكاسب : ج 2 ص 142 .