شرح
حقيقة النيابة في العبادات
المقام الثالث : فيما يتعلق بالنيابة في العبادات ، وما أورد عليها من الاشكال الذي ذكر مانعا عن اخذ الأجرة على العمل العبادي النيابي ، وتلك الايرادات ثلاثة : الأول « 1 » : ما تقدم من الاشكال في اخذ الأجرة على التعبديات غير النيابية من منافاة اخذ الأجرة للاخلاص المعتبر في العبادة . الثاني « 2 » : ان النائب لا امر له الا بالنيابة ، وهو مضافا إلى كونه توصليا لو قصد به التقرب كان ذلك تقربا له بالنسبة إلى امر نفسه لا بالامر المتوجه إلى المنوب عنه المتعلق بالعبادة . الثالث « 3 » : ما نسب إلى المحقق الخراساني ( رحمة الله عليه ) وهو : أن تقرب النائب يوجب حصول القرب لنفسه لا للمنوب عنه ، إذ القرب المعنوي كالقرب الحسي ، فالتقرب المعتبر في العمل العبادي النيابي غير قابل للنيابة . اما الايراد الأول : فقد أجابوا عنه بأجوبة كلها مبتنية على تسليمهامش
( 1 ) المكاسب : ج 2 ص 127 .
( 2 ) راجع الإجارة للأصفهاني : ص 224 .
( 3 ) حكاه الاصفهاني ففي كتاب الإجارة : ص 233 في الجهة الثالثة .