تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
شرح
عدم جواز اخذ الأجرة على الواجب النظامي بما إذا كان وجوبه عينيا تعينيا ، وحيث توجه إلى أن الأصحاب ملتزمون بجواز اخذها حتى في هذه الصورة - كما إذا تعينت الطبابة على طبيب - فلذا تصدى للجواب عنه « 1 » : بان اخذ العوض انما يكون لمقدمة هذا الواجب التي هي واجبة بالوجوب الكفائي ، إذ الطبابة مثلا انما تتوقف على الجمع بين الطبيب والمريض ، وهو كما يكون بحضور الطبيب عند المريض ، كذلك يكون باحضار الأولياء المريض عند الطبيب . ويرد عليه ( قدس ره ) : ان الطبابة بمعنى اعلام الدواء واجبة على الطبيب ، ومقدمة هذا الواجب التي يعقل ان تصير واجبة بالوجوب المقدمي انما هي ما يكون فعل الطبيب نفسه ، ولا يعقل ان يجب الاحضار بالوجوب المقدمي المترشح من وجوب الطبابة المتوجه إلى الطبيب كما لا يخفى ، فالحضور أيضا واجب عيني لا يجوز اخذ العوض عليه ، مع أن لازم هذا الوجه هو عدم جواز اخذ العوض في صورة الاحضار ، وبناء المشهور على الجواز في هذه الصورة أيضا . ثم إن الشيخ « 2 » ( رحمة الله عليه ) بعد بنائه على عدم جواز اخذ الأجرة على الواجب العيني التعييني أورد على نفسه بنقوض ثلاثة :
هامش
( 1 ) المكاسب : ج 2 ص 142 . ( 2 ) المكاسب : ج 2 ص 141 - 142 .