تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
شرح
الأول : جواز اخذ الوصي الأجرة على عمله حتى مع وجوب العمل عليه عينا ، وأجاب عنه بوجهين : أحدهما : ما افاده سابقا ، وهو : ان هذا حكم شرعي لا من باب المعارضة . ثانيهما : ما افاده في المقام ، وهو : انه من جهة الإجماع والنصوص المستفيضة الدالة على أن للوصي ان يأخذ شيئا ، المحمول على أجرة المثل فتوى ونصا ، بملاحظة احترام عمله . وفي كلا الوجهين نظر : اما الأول : فمضافا إلى مناقضته للوجه الثاني - إذ لو لم يكن عوضا بل كان حكما تعبديا لما كان العمل محترما في نظر الشارع كي يحمل ذلك على أجرة المثل - انه ينافي مع صحيح هشام بن الحكم قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عمن تولى مال اليتيم ماله ان يأكل منه ؟ فقال ( ع ) : ينظر إلى ما كان غيره يقوم به من الاجر لهم فليأكل بقدر ذلك « 1 » . فان ظاهره كون ما يأخذه الوصي عوضا عن عمله . واما الثاني : فلانه إذا كان اخذ العوض على الواجب مناقضا
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 17 ص 251 ب 72 من أبواب ما يكتسب به ح 5 رقم 22452 ، التهذيب : ج 6 ص 343 ح 81 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 48 | السيد محمد صادق الروحاني