تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
شرح

اخذ الأجرة على المستحب

هذا تمام الكلام في اخذ الأجرة على الواجب ، وبه يظهر حال اخذ الأجرة على المستحب ، وانه لا اشكال فيه بوجه . ولكن الشيخ الأعظم « 1 » فصل في اخذ الأجرة عليه : بين أن تكون فائدة ذلك العمل - التي هي ملاك صحة الإجارة - مترتبة عليه إذا اتى به مع قصد الاخلاص كالصلاة المعادة التي نفعها جواز الاقتداء به ، المتوقف على تحقق الاخلاص ، فاختار عدم جواز اخذ الأجرة . وبين ما لم تكن الفائدة كذلك ، بل كانت مترتبة على العمل وان لم يتحقق الاخلاص كبناء المساجد ونحوه ، فاختار الجواز . وحيث إن مبنى هذا التفصيل منافاة صفة العبادية للإجارة ، وقد أشبعنا الكلام في ذلك وعرفت ان الاتيان بقصد استحقاق الأجرة لا ينافي الاخلاص ، فلا مورد لهذا التفصيل . فالأظهر هو جواز اخذ الأجرة على المستحب مطلقا ، كما هو المشهور بين الأصحاب « 2 » .
هامش
( 1 ) المكاسب : ج 2 ص 143 - 144 . ( 2 ) قواعد الأحكام : ج 2 ص 10 ، إيضاح الفوائد : ج 1 ص 408 ، الحدائق الناضرة : ج 18 ص 213 .